• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجهة المؤجرة حسم ما لها بموجب أحكام قضائية سابقة من بدلات الإيجار المستوفاة بل يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام وفق الأصول

استيفاء المؤجر لبدلات الإيجار لا يبيح له اقتطاع ما يرى أنه مستحق له بموجب أحكام قضائية سابقة من تلقاء نفسه، وإنما يتوجب عليه تنفيذ تلك الأحكام بالطرق القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الجهة المؤجرة قد استوفت مبالغ كبدلات إيجار معينة فإنه ليس من حقها أن تحسم من أصلها ما هو محكوم لصالحها بموجب أحكام قضائية سابقة بل عليها أن تقوم بالإجراءات اللازمة لطلب تنفيذ تلك الأحكام وفق الأصول