الإحالة القطعية للعقار المرهون تستغرق الدين المضمون بالرهن، متى كان الدين قد رُهن العقار لقاءه.
اذا كان العقار مرهوناً لقاء دين فإن الإحالة القطعية للعقار تستغرق الدين