• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى مخاصمة رئيس التنفيذ إلا بإبراز صورة مصدقة عن الطلب المقدم أمامه وصورة عن الحكم المراد تنفيذه

يشترط لقبول مخاصمة رئيس التنفيذ أن يقدّم المدعي مستندات الدعوى اللازمة، ولا سيما صورة مصدقة عن الطلب المقدم أمام رئيس التنفيذ وصورة عن الحكم المطلوب تنفيذه، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم إمكان التحقق من محلّ المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يمكن الحكم على قرار رئيس التنفيذ المشكو منه إلا ّمن خلال الإطلاع على مطالب المدعي والحكم المستأنف للتأكد منها إذا كانت هذه المطالب تتعلق بأمور موضوعية أم أنها تدخل ضمن الإشكالات التنفيذية وفيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد تضمن شيئاً من هذه المطالب فقد يستفاد من القرار المشكو منه أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن مثل هذه المطالب المثارة من مدعي المخاصمةيجب على مدعي المخاصمة أن يبرز صورة مصدقة عن مطالبة أمام رئيس التنفيذ وصورة عن الحكم المطلوب تنفيذه وإلاّ ردت الدعوى شكلاً