ترك المأجور نهائياً يزيل عنه وصف المكان الصالح لتبليغ مذكرات الدعوة، فلا يُعتدّ بالتبليغ الذي يُجرى فيه بعد هذا الترك.
ترك المأجور نهائياً يجعل المأجور مكاناً غير صالح لتبليغ مذكرات الدعوة إلى المحكمة