إذا ورد العطف في مادةٍ جزائية على حكمٍ سابق محدد، فإنه يُحمل على أقرب المذكورين ولا يمتد إلى حكمٍ آخر أبعد ما لم يوجد نصّ صريح أو قرينة واضحة على الشمول.
لا علاقة للمادة 500 بالمادة 502 لأن ما جاء بالمادة الأخيرة ينصرف إلى المادة 501 عقوبات المناقشة: لا علاقة للمادة 500 بما جاء في المادة 502 لأن العطف الوارد فيها ينصرف إلى المادة 501 فقط، فهي أقرب مذكور بالنسبة لها ولا يجوز أن يمتد إلى المادة 500 لبعدها عنها وعدم ارتباطها بخطف القاصرة الذي يعتبر من نوع الجناية على كل حال. ولذلك فإن العقوبة الواردة في المادتين 501 و 502 حسب القرار المطعون فيه تعتبر من نوع الجناية.