لا تقوم المخاصمة على مجرد منازعة المحكمة في قناعتها وتقديرها للوقائع، لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية لا في نطاق الخطأ المهني الجسيم. ويتحمل طالب المخاصمة عبء تقديم الوثائق الأساسية الداعمة لادعائه، فإن لم يقدمها كان طلبه عرضةً للرد.
أمور القناعة لا تدخل في إطار الأمور المهنية الجسيمةعلى طالب المخاصمة أو وكيله إبراز الوثائق المهمة خصوصاً التي يستند فيها إلى وقوع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم مثل محضر الاستجواب والإيصال المالي وإن لم يفعل عرض دعواه للرد