• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق المستندات الأساسية المؤيدة لها

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاق المستندات الأساسية المؤيدة لها، وإلا رُدت شكلاً أو موضوعاً بحسب الحال؛ كما أن دائرة التنفيذ ليست جهةً للفصل في الدفوع الموضوعية وإنما لتنفيذ الأحكام وفق مضمونها.

نص الاجتهاد

عدم ارفاق المستندات (صورة مصدقة عن المطالبة أمام رئيس التنفيذ ولاصورة عن الحكم المطلوب تنفيذه) رغم أنها مستندات مهمة، يجعل دعوى المخاصمة مستوجبة للردلا يجوز إثارة دفوع موضوعية أمام دائرة التنفيذ، لأن رئيس التنفيذ يقوم بتنفيذ الأحكام وفق ما اشتملت عليه