متى كانت الخبرة موافقةً للأصول والقانون فلا موجب لإعادتها، وتحديد المستحقين في الإرث يقتضي ثبوت حياة الوارث وقت وفاة المورث، فلا يرث من مات قبل مورثه ولا يرثه ورثته من هذا المورث.
ليس ما يلزم بإعادة الخبرة طالما أنها جاءت وفقاً للقانون بموجب أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية، فإن موت الأخت قبل أخوها يحرم ورثة الأخت من الإرث يمكن الطعن بقرار محكمة الاستئناف إذا نظرت بالدعوى بوصفها غرفة مخاصمة بالنسبة لقرار قاضي التحقيق الأمن الاقتصادي