إذا طال انقطاع المستأجر عن المأجور مدةً معتبرةً دلّ ذلك على تركه، ويترتب على ثبوت الترك إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء من ترك المأجور. وتقدير الشهادة واستخلاص الواقع من أقوال الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
استخلاص الحقيقة من أقوال الشهود أمر عائد لمحكمة الموضوعمضي عشر سنوات على مغادرة المأجور دليل على الترك، يوجب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء التاركين