إذا انقضت مدة التقادم الطويل على حق المؤجر في طلب الإخلاء لعلة التملك، سقطت دعوى الإخلاء، ويُفهم من سكوته طوال تلك المدة تنازلٌ عن هذا الحق.
لا يجوز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية ولممارسة مهنة حرة أو مصانع لعلة السكندعوى الإخلاء لعلة التملك تسقط بالتقادم الطويل وأن تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر تنازلا عن حقه في إقامة دعوى الإخلاء