• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكمة المخاصمة لأن نظرها ينحصر في التحقق من توافر الخطأ المهني الجسيم

دعوى المخاصمة ليست طريقاً لطرح نزاع موضوعي جديد، وإنما وسيلة استثنائية لمراقبة قيام الخطأ المهني الجسيم؛ فلا تُقبل أمامها دفوع وطلبات جديدة، وينحصر البحث في أفعال القاضي المكوِّنة لهذا الخطأ.

نص الاجتهاد

المادة 486 أصول محاكمات حددت الخطأ المهني الجسيم بأنه الغش والتدليس والغدر وامتناع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم. إلخاستقر عليه الاجتهاد على أنه لا يجوز إثارة دفوع وطلبات جديدة أمام محكمة المخاصمة