• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صودرت بضاعة الدخان الاجنبي من محل المدعى عليه أو مستودعه، ولم يبرز فواتير نظامية، ولم يكن يوجد عبارة (غوطة) على كل باكيت

تخضع حيازة الدخان الأجنبي المضبوط دون فواتير نظامية ودون العلامة المقررة على باكيتاته لأحكام التنظيم الخاص بحيازته، وتتحول الواقعة إلى تهريب متى ثبتت قرائن كافية مثل المقاومة المسلحة أو الاستيلاء على البضاعة بعد ضبطها من قبل الجمارك.

نص الاجتهاد

إذا صودرت بضاعة الدخان الاجنبي من محل المدعى عليه أو مستودعه، ولم يبرز فواتير نظامية، ولم يكن يوجد عبارة (غوطة) على كل باكيت، فإن حيازتها تقع تحت أحكام المرسوم 16 ل.ر لعام 1935. فإذا اقترن كل ذلك بالمقاومة المسلحة أو سرقة البضاعة من رجال الجمارك بعد ضبطها ومصادرتها من قبلهم، كان هذا دليلاً كافياً على أن البضاعة مهربة، وعند ذلك يخضع الجرم لأحكام القانون 13 المتعلق بالتهريب