• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتهام أحد المواطنين بجناية الرشوة كي يقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته للإضرار بالدولة واقتصادها الوطني يؤلف جناية كبيرة عقوبتها الأشغال الشاقة

إذا كانت الرشوة موجّهةً لحمل الموظف أو من في حكمه على عملٍ ينافي واجبات وظيفته ويترتب عليها إضرارٌ بالدولة أو باقتصادها الوطني، فإن الفعل يُعدّ جنايةً كبيرةً تستوجب العقوبة المشددة المقررة لها.

نص الاجتهاد

اتهام أحد المواطنين بجناية الرشوة كي يقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته للإضرار بالدولة واقتصادها الوطني يؤلف جناية كبيرة عقوبتها الأشغال الشاقة