• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسناد مثل هذه الجريمة إلى أي شخص كان دون دليل يعتبر خطأ مهنيا جسيما

لا يجوز إسناد الجريمة إلى أي شخص دون دليل ثابت، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

إسناد مثل هذه الجريمة إلى أي شخص كان دون دليل يعتبر خطأ مهنيا جسيما