لا يجوز إسناد الجريمة إلى أي شخص دون دليل ثابت، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا.
إسناد مثل هذه الجريمة إلى أي شخص كان دون دليل يعتبر خطأ مهنيا جسيما