إذا انطوى القرار على نهجٍ يجهل المبادئ القانونية الأساسية جهلاً فاحشاً ويستهين بها، عُدّ ذلك قصوراً أو فساداً في التسبيب يعيبه قانوناً.
القرار الذي ينهج مثل هذا النهج يدل على جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية