قرارات قاضي الإحالة التي تقضي بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض، لانتفاء الصفة النهائية عنها.
ان القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابل للطعن امام محكمة النقض . المناقشة: القرار المطعون فيه صادر بتاريخ ١٩٥٩/٧/٢٩ عن قاضي الاحالة فيها المتضمن لزوم محاكمة المدعى عليه حسن. أمام المحكمة الجزئية الجزائية بدمشق بجرم خطف القاصرة نها وفض بكارتها برضاها المنطبقة على احكام المادة ٥٠٢ المعطوفة على المادة ٥٠٠ من قانون العقوبات تقرير العضو المستشار السيد عبد الحسيب في الشكل : لما كانت النيابة العامة تطلب النقض للأسباب الآتية : 1. ان المدعى عليه أقدم على الخطف بقصد الفجور 2. ان القاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها 3. ان محكمة النقض اعتبرت الجرم من نوع الجناية وكان قاضي الاحالة قد اتخذ قراره المطعون فيه في ٩٥٩/٧/٢٩ متضمنا لزوم محاكمة المدعى عليه أمام المحكمة الجزئية بدمشق بالجرم المعاقب عليه بالمادة ٥٠٢ المعطوفة على المادة ٥٠٠ من قانون العقوبات. وكان لا علاقة للمادة ٥٠٠ بما جاء في المادة ٥٠٢ لأن العطف الوارد فيها ينصرف الى المادة ٥٠١ فقط فهي أقرب مذكور بالنسبة لها ولا يجوز أن يمتد الى المادة ٥٠٠ لبعدها عنها، وعدم ارتباطها بخطف القاصرة الذي يعتبر من نوع الجناية على كل حال لذلك فان العقوبة الواردة في المادتين ٥٠٢٩٥٠١ حسب القرار المطعون فيه تعتبر من نوع الجناية. ولما كان القرار الصادر عن قاضي الاحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابل للطعن أمام محكمة النقض وفقا للمادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى هذه المحكمة ، لأنه لا يعد من الاحتكام النهائية اذ يمكن لمحكمة الاساس ان تعدل وصف الجرم وتقرر عدم اختصاصها . لذلك كان استدعاء الطعن واردا على قرار غير قابل للطعن وواجب الرفض شكلا لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن شكلا