• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الحكم عن واقع القضية وتصوير الحقيقة بطريقة مغلوطة، لا دليل عليها، هو ابتعاد عن جادة الصواب والأصول المتبعة

متى بنى الحكم قضاءه على تصويرٍ مخالف لواقع القضية دون سندٍ من الأوراق أو الدليل، كان معيباً بالخطأ الجسيم ومتعين النقض. وتُقبل مخاصمة قرارات قاضي التحقيق الاقتصادي المبرمة أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن بقرارها في غرفة المخاصمة من جميع الخصوم ومنهم النيابة العامة وقاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

خروج الحكم عن واقع القضية وتصوير الحقيقة بطريقة مغلوطة، لا دليل عليها، هو ابتعاد عن جادة الصواب والأصول المتبعة، يوجب نقضهيجوز مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي في القرارات المبرمة التي تصدر عنه أمام محكمة الاستئناف، وإن قرارات محكمة الاستئناف بوصفها غرفة مخاصمة لقرارات قاضي التحقيق الاقتصادي المبرمة، قابلة للطعن أمام غرفة المخاصمة من قبل جميع الأطراف بما فيهم النيابة العامة وقاضي التحقيق نفسه