• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ويشكل خطأً مهنياً جسيماً، يعرض القرار للإبطاللا يجوز إهمال الخبرة القضائية إلا بتعليل قانوني مقبول

لا يجوز للمحكمة إغفال الأدلة أو الخبرة القضائية إلا إذا بيّنت تعليلاً قانونياً مقبولاً يبرر استبعادها، ويُعدّ عدم مناقشة عناصر الدعوى الجوهرية أو اتخاذ إجراء إجرائي غير منصوص عليه خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

عدم تعرض محكمة الأمن الاقتصادي لوقائع الدعوى، ولا للأدلة الواردة في قرار قاضي التحقيق، وعدم إعلان الأسباب التي دعت المحكمة لعدم الأخذ بتلك الأدلة، خطأ مهني جسيمإن محكمة الأمن الاقتصادي بوصفها مرجع للنظر في قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قضاة التحقيق الاقتصادي تعتبر بمثابة. لأن قرارها في هذا الصدد مبرم. ومن المفروض عليها والحالة كذلك، عندما تنظر في قرار قاضي التحقيق للمرة الثانية أن تنظر في اتهام أو منع محاكمة بقرار. أما أن تفسخ القرار للمرة الثانية فقط وتقرر إحالة الأوراق الى المحامي العام لإيداعها إلى قاضي التحقيق الاقتصادي فهذا ابتكار لأسلوب جديد في أصول المحاكمات ترفضه النصوص القائمة ويؤلف خرقاً لقانون أصول المحاكمات. ويشكل خطأً مهنياً جسيماً، يعرض القرار للإبطاللا يجوز إهمال الخبرة القضائية إلا بتعليل قانوني مقبول