• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الاستجابة لطلب المدعي بتحديد كامل بدل إيجار المأجور وعدم الاكتفاء بتحديد بدل إيجار حصته

لا يجوز للمحكمة أن تنقص نطاق الفصل عن حدود الطلبات المعروضة عليها؛ فإذا انصبّ الطلب على كامل بدل إيجار المأجور وجب الحكم فيه كله، ويؤدي الاكتفاء بتحديد بدل إيجار الحصة إلى بطلان الحكم نقضاً.

نص الاجتهاد

عدم استجابة المحكمة لتحديد كامل بدل إيجار المأجور استجابة لطلب المدعي والاكتفاء بتحديد بدل إيجار حصته يعرض حكمها للنقض