لا يجوز للمحكمة أن تنقص نطاق الفصل عن حدود الطلبات المعروضة عليها؛ فإذا انصبّ الطلب على كامل بدل إيجار المأجور وجب الحكم فيه كله، ويؤدي الاكتفاء بتحديد بدل إيجار الحصة إلى بطلان الحكم نقضاً.
عدم استجابة المحكمة لتحديد كامل بدل إيجار المأجور استجابة لطلب المدعي والاكتفاء بتحديد بدل إيجار حصته يعرض حكمها للنقض