محضر الضبط الرسمي يصلح وحده لإثبات مخالفات الوقوف والتوقف، وتقوم حجّيته ما لم يثبت المكلّف بالإثبات أنه مزوّر أو غير مطابق للواقع.
المخالفات المتعلقة بالوقوف والتوقف تثبت بمحضر الضبط الرسمي ما لم يثبت تزويره أو مخالفته للواقع.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 377 أساس 511 تاريخ 14/3/2002.