إذا كان الزوج ملتزماً بالنفقة قانوناً وشرعاً، فإن النفقات التي تُدفع للزوجة والطفل لا تُعدّ فضالة ولا تُرتب أحكامها.
الفضالة ونفقات الزوجة تحديد عدم انطباق أحكام الفضالة على نفقات الزوجة والطفل في ظل التزام الزوج بالنفقة. أحكام الفضالة لا تنطبق على نفقات الزوجة والطفل إذا كان الزوج ملزماً بالنفقة قانوناً وشرعاً.