• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُطبَّق أحكام الفضالة على نفقات الزوجة والولد إذا كان الزوج ملتزماً بالنفقة قانوناً وشرعاً

إذا كان الزوج ملتزماً بالنفقة قانوناً وشرعاً، فإن النفقات التي تُدفع للزوجة والطفل لا تُعدّ فضالة ولا تُرتب أحكامها.

نص الاجتهاد

الفضالة ونفقات الزوجة تحديد عدم انطباق أحكام الفضالة على نفقات الزوجة والطفل في ظل التزام الزوج بالنفقة. أحكام الفضالة لا تنطبق على نفقات الزوجة والطفل إذا كان الزوج ملزماً بالنفقة قانوناً وشرعاً.