يشترط لانطباق الفضالة أن يكون العمل قد أُنجز عن قصد لحساب الغير دون التزام سابق، وبنية تحقيق مصلحته لا مصلحة الفاعل نفسه؛ فإذا كانت النفقات متعلقة بزوجة أو مولود والزوج ملتزم بها شرعاً وقانوناً، انتفى وصف الفضالة ولا يسري عليها تقادم الفضالة.
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب آخر دون أن يكون ملزماً بذلك وأن للفضالة عناصر منها الركن المعنوي المتمثل في أن يعمل الفضولي لمصلحة رب العمل لا لمصلحة نفسه. إذا كانت الزوجة تنفق لحساب نفسها أو لحساب صغيرها وعلى نفقة زوجها المكلف بذلك شرعاً وقانوناً فإن أحكام الفضالة غير محققة وبالتالي فإنه لا مجال لأعمال المادة 198 مدني بالنسبة للتقادم على نفقات الولادة والعلاج التي حددتها المادة 78/2 أحوال شخصية المناقشة: النظر في طلب العدول:حيث أن الغرفة الشرعية نطلب في قرارها تحديد مدة التقادم على أجور الولادة ونفقاتها والعلاج والتداول التي تنفقها الأم على نفسها وعلى مولودها خلال إجراء عملية الولادة لتخلف الزوج عن تمين ما هو ضروري لتلك الحالة التي يتوج على الأم إسلاف تكاليفها نتيجة الظروف الطارئة أو إلى توجبها للأم والجنين وفق أحكام المادة (198) من القانون المدني ودون أن تخرج تلك المطالبة والنظر بها عن حدود اختصاص المحاكم الشرعية الخاص باعتبارها جزءا من النفقة المتوجبة للأم وللصغير معا.وحيث أن الفضالة هي أن بنولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب آخر دون أن يكون ملزما بذلك (189) مدني وأن للفضالة عناصر منها الركن المعنوي في أن يعمل الفضولي لصالح رب العمل ويغلب أن يكون الفضولي على بينة من أمره وتصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة رب العمل وهذه النية ما هي التي تميز ما بين الفضالة والإثراء بلا سبب فالفضولي إنما يعرف بهذه النية فهو متفضل لأنه لا يعمل المصلحة نفسه بي يعمل لمصلحة غيره وليست للفضولي مصلحة شخصية في الفضالة إلا مصلحة رب العمل. (الوسيط للسنهوري مع ما ورد بالهامش أيضاً).وإذا كانت الزوجة نتفق لحساب نفسها أو لحساب صغيرها وعلى نفقة زوجها المكلف بذلك شرع وقانونا.فإن أحكام الفضالة غير محققة وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال المادة (198) مدني بالنسبة للتقادم على نفقات الولادة والعلاج التي حددتها المادة (2/78) من قانون الأحوال الشخصية بأربعة أشهر سابقة للادعاء فلا مجال للعدول مع صراحة النصوص سالفة الذكر.لذا تقرر بالإجماع:1 – رفض طلب العدول. 2 – إحالة الإضبارة إلى الغرفة الشرعية لإجراء المقتضى.