• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة بعد إيداعها في مستودعات صاحبها

لا يسأل الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة إذا وقع هذا الضرر في مستودعات مالكها أو خارج نطاق حيازته وسيطرته الفعلية، إذ تنتفي رابطة الحراسة أو النقل التي تُرتّب مسؤوليته.

نص الاجتهاد

الناقل البحري ليس مسؤولا عن الضرر اللاحق بالبضاعة في مستودعات صاحبها