• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة التجارية لا تُحكم بأكثر من خمسة في المئة ولا قبل تاريخ الادعاء إلا باتفاق خاص

تُحكم الفائدة التجارية بنسبة 5% من تاريخ الادعاء فقط، ولا يجوز الحكم بفائدة أعلى أو عن مدة سابقة إلا إذا ثبت اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تستحق الفائدة التجارية 5% من تاريخ الادعاء ولا يمكن الحكم بفائدة أعلى أو لمدة سابقة لتاريخ الادعاء ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر