تُحكم الفائدة التجارية بنسبة 5% من تاريخ الادعاء فقط، ولا يجوز الحكم بفائدة أعلى أو عن مدة سابقة إلا إذا ثبت اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
تستحق الفائدة التجارية 5% من تاريخ الادعاء ولا يمكن الحكم بفائدة أعلى أو لمدة سابقة لتاريخ الادعاء ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على هذا الأمر