لا يقوم جرم التحريض إلا إذا وُجد جرم أصلي متوافر العناصر، وكان التحريض موجهاً إلى ارتكابه.
تحريض – عناصر الجرم – جرم أصلي عناصر تحريض قرار رقم * (جنا 660 ق579 ت 11/11/1959 جنا 386 ق 220 ت 1/4/1965).