• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا قيام لجريمة التحريض إلا بتوافر أركانها وارتباطها بالجريمة الأصلية

لا يقوم جرم التحريض إلا إذا وُجد جرم أصلي متوافر العناصر، وكان التحريض موجهاً إلى ارتكابه.

نص الاجتهاد

تحريض – عناصر الجرم – جرم أصلي عناصر تحريض قرار رقم * (جنا 660 ق579 ت 11/11/1959 جنا 386 ق 220 ت 1/4/1965).