• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة المستعجلة لا يقيد محكمة الموضوع ولا يلزمها الأخذ به

الخبرة المستعجلة ليست ملزمة لمحكمة الموضوع، وللمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو عدم الأخذ بها.

نص الاجتهاد

تقرير الخبرة المستعجلة ليس ملزما لمحكمة الموضوع