الخبرة المستعجلة ليست ملزمة لمحكمة الموضوع، وللمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو عدم الأخذ بها.
تقرير الخبرة المستعجلة ليس ملزما لمحكمة الموضوع