• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض

اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب أن تُطلب أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة لدى النقض غير مقبول