دعوى رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال الموقوفة لمصلحة جهة إدارية تُوجَّه إلى الجهة الإدارية صاحبة المصلحة في الحجز، لا إلى وزير المالية بالضرورة، ويظل القضاء العادي مختصاً بها، ولا تُرد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة إذا تم اختصام الجهة المعنية بقرار الحجز.
القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير المالية بناءً على طلب الوزارات وغيرها مما يجعل الجهة المتوجب مخاصمتها بدعوى إلغاء الحجز الاحتياطي هي جهة الإدارة التي تم إلقاء الحجز لصالحها وإن عدم توجيه الخصومة إلى السيد وزير المالية بمثل تلك الدعوى ليس مدعاة لرد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ما دام قد تم اختصام جهة الإدارة المعنية بقرار الحجز