ثبوت صحة الدين المطلوب تنفيذه يجيز الحكم بغرامة إنكار الدين ضمن الحدود القانونية، كما لا يحول ذلك دون الجمع بين الغرامة والفائدة إذا طُلبت الفائدة صراحةً.
بمقتضى المادة 473 أصول مدنية إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس المبلغ المنازع به ولا تتجاوز الثلث تمنح كلها أو بعضها للخصم على سبيل التعويض وتحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به وقسم الدين المقربة يخرج عن واقعة النزاع. الغرامة المترتبة على إنكار الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة بحيث يجوز الجمع بينهما في حال طلب المدعي الفائدة