لا يجوز إثبات دعوى استحقاق الأموال المحجوزة بالبينة الشخصية متى عارضت أدلةً خطيةً ثابتة التاريخ.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز إثبات دعوى الاستحقاق للأموال المحجوزة بالبينة الشخصية ضد أدلة خطية ذات تاريخ ثابت