• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات دعوى استحقاق الأموال المحجوزة بالبينة الشخصية إذا خالفت أدلة خطية ثابتة التاريخ

لا يجوز إثبات دعوى استحقاق الأموال المحجوزة بالبينة الشخصية متى عارضت أدلةً خطيةً ثابتة التاريخ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز إثبات دعوى الاستحقاق للأموال المحجوزة بالبينة الشخصية ضد أدلة خطية ذات تاريخ ثابت