• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية السند الرسمي تقتصر على الأفعال المادية المثبتة فيه ولا تمتد إلى الفصل في الاستحقاق في الدعاوى المستعجلة

السند الرسمي حجة على الكافة في حدود ما يثبته الموظف من وقائع مادية، أما الفصل في الاستحقاق أو تقرير الحق الموضوعي فلا يدخل في ولاية القضاء المستعجل ولا تترتب عليه حجية على أصل الحق.

نص الاجتهاد

الاسناد الرسمية تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته. صدور القرار في مادة مستعجلة قوامها طلب وصف الحالة الراهنة بين طالب الاستحقاق وخصمه لا يرتب أية حجية باستحقاق المدعي للأشياء المحجوزة إذ ليس من حق قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر حقا ًلطالب الاستحقاق