السند الرسمي حجة على الكافة في حدود ما يثبته الموظف من وقائع مادية، أما الفصل في الاستحقاق أو تقرير الحق الموضوعي فلا يدخل في ولاية القضاء المستعجل ولا تترتب عليه حجية على أصل الحق.
الاسناد الرسمية تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته. صدور القرار في مادة مستعجلة قوامها طلب وصف الحالة الراهنة بين طالب الاستحقاق وخصمه لا يرتب أية حجية باستحقاق المدعي للأشياء المحجوزة إذ ليس من حق قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر حقا ًلطالب الاستحقاق