• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فرض الحجز الاحتياطي إذا ترجحت لدى المحكمة أدلة قيام الدين في ذمة المدين

الحجز الاحتياطي يُوقع إذا قدّم الدائن مستندات أو أدلة تُرجّح وجود دين له في ذمة المدين، وكانت هذه الأوراق كافية لإثارة احتمال جدي بوجود الحق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرّع بيد الدائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول مدنية.الفقرة (و) من المادة 312 من الأصول المدنية أعطت الدائن الحق أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين. إن تقدير كفاية الأوراق أو الأدلة لإثبات ترجيح الاحتمال بوجود دين للدائن في ذمة المدين وإن كان يعود لمحكمة المدين إلاّ أن ذلك مشروط بأن تكون الأوراق المقدمة ترجح احتمال وجود الحق أي أنها تشير من بعيد أو قريب إلى هذا الاحتمال