تصرف الزوجة في شراء أموال زوجها صحيح ويترتب عليه أثره القانوني ما لم يقم دليل على بطلانه، ولا يصح الحجز الاحتياطي إلا على أموال تدخل في ملك المدين.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأن تصرف الوكيل لزوجه بأموال موكله يعتبر صحيحاً لذلك فمن باب أولى فإن شراء الزوجة أموال زوجها يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره. لا يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال غير مملوكة للمدين