إذا انقضت المهلة القانونية المحددة لإقامة دعوى أصل الحق دون رفعها، وجب رفع الحجز بحكم القانون، ولا يؤثر في ذلك وجود نزاع موضوعي لم يُحسم.
إن مجرد عدم إقامة الدعوى بأصل الحق خلال المهلة المحددة بالمادة 315 أصول مدنية كافياً لرفع الحجز حسبما تقضي بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة