إذا خصّ المشرّع الدعوى الاعتراضية برفع الحجز بنص خاص، وجب اتباع هذا النص في تحديد المحكمة المختصة، فيُرفع الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت قرار الحجز. أما النص العام في الاختصاص فيبقى منطبقاً فقط فيما لا يرد فيه نص خاص.
المادة 321 أصول مدنية جاءت خاصة بالدعوى الاعتراضية التي يقيمها المحجوز عليه بطلب رفع الحجز الملقى على أمواله إذا توافرت إحدى حالتي المادة المذكورة وهذا نص خاص أوجب إقامة الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه في حين أن نص المادة 315 أصول مدنية هو نص عام ومطلق وخاضع للقواعد العامة بالاختصاص والمطلق يجري على إطلاقه