لا تبدأ مدة تقادم دعوى التعويض في النزاع العقاري إلا من تاريخ زوال الحق في المداعاة عيناً على العقار بعد نفاذ قرار القاضي العقاري وانقضاء المهلة المقررة على ترقين الاعتراض.
ان من رقن اعتراضه من قبل القاضي العقاري لا يملك حق الرجوع بالتعويض على مسبب العطل والضرر إلا بعد انقضاء سنتين على هذا الترقين ونفاذ قرار القاضي العقارييبدأ سريان التقادم بالتعويض بعد انقضاء حق المداعاه بعين العقار