تمسّك الخصم بقرار التحكيم يوجب سلوك طريق طلب إكسائه صيغة التنفيذ كمرحلة لازمة للوصول إلى أثره التنفيذي، ولا يُفتح باب دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة إلا بعد رفض هذا الطلب.
مادام هناك قرار تحكيم ومادام الخصم يتمسك بهذا القرار فلا بد من الوصول إلى نتيجة حاسمة بهذا القرار عن طريق طلب اكسائه صيغة التنفيذ وفي حال رفض طلب الاكساء يصار إلى إقامة دعوى بالموضوع أمام المحكمة المختصة