اتفاق التحكيم الصحيح يَحجب ولاية القضاء العادي عن نظر النزاع الموضوعي، ولا تُقبل مراجعة المحاكم في موضوعه إلا بعد صدور قرار قضائي مختص بعدم إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ أو بإبطاله وفق الطريق القانوني.
ما دام أحد من الطرفين لم ينازع بصحة اتفاقهما على حل منازعاتهما بطريق التحكيم فإن ذلك يحجب عن القضاء العادي رؤية الدعوى قبل صدور القرار القضائي عن مرجعه المختص بعدم اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ . ولا يجوز للمحاكم القضائية الفصل في موضوع النزاع بحجة عدم انتخاب الحكمين للمحكم الثالث . بعد صدور حكم المحكمين لا تصلح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكمين من قبل قاضي العجلة بدعوى رفض إعطاء الحكم صيغة التنفيذ