• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة المالك على شق طريق في عقاره لا تعد تنازلاً عن بدل الجزء المقتطع منه

الإذن بشق طريق داخل العقار لا يفيد بذاته إسقاط الحق في التعويض أو في بدل الجزء المقتطع من العقار، ولا يُفترض من مجرد الموافقة تنازلٌ عن القيمة المالية للجزء المستقطع.

نص الاجتهاد

إن موافقة المالك على شق الطريق ضمن عقاره بفرض صحتها لا تعني التنازل عن قيمة الجزء المقتطع من العقار