الإذن بشق طريق داخل العقار لا يفيد بذاته إسقاط الحق في التعويض أو في بدل الجزء المقتطع من العقار، ولا يُفترض من مجرد الموافقة تنازلٌ عن القيمة المالية للجزء المستقطع.
إن موافقة المالك على شق الطريق ضمن عقاره بفرض صحتها لا تعني التنازل عن قيمة الجزء المقتطع من العقار