• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغش قد يتحقق بالفعل أو بالسكوت ممن يعلم أن الحق المسجل باسمه ليس له

الغش لا يقتصر على الفعل الإيجابي، بل قد يتحقق بسلوك سلبي يتمثل في السكوت مع العلم بعدم استحقاق الحق المسجّل، متى كان من شأن ذلك تقرير حقوقٍ لمنفعته على عقارٍ أو غيره أو قبول حقوقٍ يعلم أنها ليست له.

نص الاجتهاد

من المقرر فقهاً واجتهاداً أن مسبب الغبن والغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار أو غيره أو يتقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له الغش قد يكون بعمل إيجابي أو يقع بصورة سلبية بسكوت من سجل العقار باسمه مع علمه بأنه ليس له