الغش لا يقتصر على الفعل الإيجابي، بل قد يتحقق بسلوك سلبي يتمثل في السكوت مع العلم بعدم استحقاق الحق المسجّل، متى كان من شأن ذلك تقرير حقوقٍ لمنفعته على عقارٍ أو غيره أو قبول حقوقٍ يعلم أنها ليست له.
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن مسبب الغبن والغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار أو غيره أو يتقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له الغش قد يكون بعمل إيجابي أو يقع بصورة سلبية بسكوت من سجل العقار باسمه مع علمه بأنه ليس له