امتناع الزوجة عن السكن مع أهل الزوج لا يُنشئ بذاته نشوزاً ولا يسقط النفقة عنها ما لم يثبت موجبٌ قانوني آخر، والنزاع المتصل بالمصوغات والأشياء الجهازية المرتبط بالخلاف الزوجي يدخل في اختصاص المحكمة الروحية متى أُثير ضمن هذا السياق.
عدم سكنى الزوجة مع أهل الزوج لا يجعلها ناشزا وتستحق النفقة المقررة على ضوء وضع الزوجاذا كان النزاع على المصوغات والاشياء الجهازية قد تم في معرض الادعاء بالخلاف بين الزوجين لدى المحكمة الروحية فتبعا لذلك يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة