• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سكنى الزوجة مع أهل الزوج لا تجعلها ناشزاً وتستحق النفقة، ونزاع المصوغات والأشياء الجهازية المتصل بالخلاف بين الزوجين يختص به القضاء الروحي

امتناع الزوجة عن السكن مع أهل الزوج لا يُنشئ بذاته نشوزاً ولا يسقط النفقة عنها ما لم يثبت موجبٌ قانوني آخر، والنزاع المتصل بالمصوغات والأشياء الجهازية المرتبط بالخلاف الزوجي يدخل في اختصاص المحكمة الروحية متى أُثير ضمن هذا السياق.

نص الاجتهاد

عدم سكنى الزوجة مع أهل الزوج لا يجعلها ناشزا وتستحق النفقة المقررة على ضوء وضع الزوجاذا كان النزاع على المصوغات والاشياء الجهازية قد تم في معرض الادعاء بالخلاف بين الزوجين لدى المحكمة الروحية فتبعا لذلك يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة