• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على أقوال الشاكية والحكم بالدعوى ولابد من توفر دليل أخر غير أقوالها

الأقوال المنفردة للشاكية لا تنهض وحدها أساساً كافياً للحكم، ويشترط تدعيمها بدليل مستقل يؤازرها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد على أقوال الشاكية والحكم بالدعوى ولابد من توفر دليل أخر غير أقوالها