الأقوال المنفردة للشاكية لا تنهض وحدها أساساً كافياً للحكم، ويشترط تدعيمها بدليل مستقل يؤازرها.
لا يجوز الاعتماد على أقوال الشاكية والحكم بالدعوى ولابد من توفر دليل أخر غير أقوالها