التخصيص التشريعي لفعل سرقةٍ معيّن لا يلازمُه إلغاءُ الظروف المشددة العامة في السرقة، ولا سيما إذا تعلقت بوسيلة الدخول إلى المكان الذي يوجد فيه المال المسروق.
النص على سرقة الطيور من القن بشكل محدد وصريح لا يعني إبطال مفاعيل الظروف المشددة في السرقة ومنها وسيلة الدخول إلى مكان وجود المال المسروق