الأصل في الجرائم المرتكبة من الموظف أثناء تأدية وظيفته هو سلوك الطريق التأديبي قبل الملاحقة الجزائية المباشرة، ولا يُستثنى من ذلك إلا في حال الجرم المشهود أو وجود ادعاء شخصي.
لا يلاحق الموظف الذي يرتكب جرما أثناء تأديته لوظيفته مباشرة أمام القضاء إلا في حالتين أولاهما أن يكون الجرم مشهودا وثانيتهما أن يكون هناك ادعاء شخصي وإذا لم تتوفر إحدى هاتين الحالتين توجب إحالة الموظف أولا إلى مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية