يقوم القضاء على العدل والإنصاف، ويجب أن يكون ميزان الحكم فيه قائمًا على القسط وعدم الميل أو الإجحاف.
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقيم العدل بالقسط ولا تخسر الميزان