• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس التماس الشيء أو طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب جرم التحريض

التحريض لا يثبت إلا إذا اقترن طلب الفعل أو التماسُه بوسيلةٍ أخرى من إغراء أو تهديد أو ضغطٍ أو ترغيبٍ تحدث تأثيراً حاسماً في إرادة الفاعل وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة؛ أما مجرد الكلام العابر أو الطلب المجرد فلا يكفي لقيام التحريض.

نص الاجتهاد

ليس التماس الشيء أو طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب جرم التحريض المناقشة: ان المادة 216 من قانون العقوبات قد عرفت التحريض والمحرض ونصت على أنه يعد محرضا كل من حمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة . وكان المفهوم القانوني لهذه المادة يشير إلى أنه يجب أن يكون حمل الغير مقترنا بوسيلة أخرى من وسائل الترغيب أو الترهيب كالهدية أو الاكراه والضغط والتهديد لان كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها إلى هذا المعنى وليس التماس الشيء أو طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب الجرم بل لا بد من وسيلة أخرى تضطر المطلوب منه أن ينقاد لامر المحرض ويقدم على الفعل الجرمي ، وكان المحرض هو الذي يوحي بالجريمة الى الفاعل ويدفعه اليها دفعا فيجب أن يكون للتحريض تأثير حاسم في نفس المجرم وأن يكون بين التحريض و بين المجرم نتيجة منطقية فاذا كان الأمر مجرد كلمة عابرة فلا تكفي لوجود التحريض على القتل . وكان التحريض جرما مستقلا عن عمل المجرم الاصلي ومسؤولية المحرض أيضا عن مسؤولية الفاعل فمن الواجب ان يستمع التحريض عناصره المختصة به ، وكان لا بد في كل تحريض من وجود العنصرين الأساسيين لتكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي ، أما العنصر المادي فهو وجود الاغراء والترغيب او الضغط والترهيب ، وهي الوسائل التي تحمل الفاعل على ارتكاب الجرم ، وأما العنصر المعنوي فهو النتيجة الجرمية المشتركة بين المجرم والمحرض لارتكاب الجرم . وكانت النية حسب تعریف المادة 187 من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ماعرفها القانون وهي من الأمور الباطنية التي تدل عليها الأحوال وظروف القضية وملابساتها