حرية المحكمة في الإثبات الجزائي تقديرية لا تعسفية، ويجب أن تُمارس على أساس الموازنة السليمة بين الأدلة والاعتماد على دليل صحيح منتج في الدعوى.
الإثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في التقدير إلا أن هذا منوط بحسن التقدير والموازنة وسلامة الدليل