إذا قدّم المتهم أدلة نفي، تعيّن على المحكمة بحثها والتحقق من صحتها أولاً، ثم موازنتها مع أدلة الإدانة، ولا تبني قناعتها إلا بعد ذلك وفق ما يستقر في وجدانها.
يتوجب على المحكمة أن تبحث في أدلة النفي التي يقدمها المتهم وتتحقق من صحتها أولا ثم توازن بينها وبين أدلة الإدانة وتكون بعدها قناعتها الوجدانية حسبما يرتاح لها ضميرها