تقدير الأسباب المخففة التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة أعلى ما دامت المحكمة قد علّلت قرارها بمنحها تعليلاً كافياً.
منح الأسباب المخففة التقديرية متروك لقناعة المحكمة ولا رقابة عليها في هذا الموضوع طالما عللت سبب منحها الأسباب المخففة