• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية متروك لقناعة المحكمة ولا رقابة عليها في هذا الموضوع طالما عللت سبب منحها الأسباب المخففة

تقدير الأسباب المخففة التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة أعلى ما دامت المحكمة قد علّلت قرارها بمنحها تعليلاً كافياً.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية متروك لقناعة المحكمة ولا رقابة عليها في هذا الموضوع طالما عللت سبب منحها الأسباب المخففة