الأقوال المدوّنة في ضبط الأمن لا تنهض وحدها دليلاً للإدانة إذا رجع عنها المتهم ولم تتعزز بعنصر إثبات آخر.
لا يجوز الاعتماد على الأقوال الواردة في ضبط الأمن إذا رجع المتهم عنها ولم تتأيد بدليل آخر