• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على الأقوال الواردة في ضبط الأمن إذا رجع المتهم عنها ولم تتأيد بدليل آخر

الأقوال المدوّنة في ضبط الأمن لا تنهض وحدها دليلاً للإدانة إذا رجع عنها المتهم ولم تتعزز بعنصر إثبات آخر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد على الأقوال الواردة في ضبط الأمن إذا رجع المتهم عنها ولم تتأيد بدليل آخر